الشيخ محمد علي الأراكي
12
المسائل الواضحة
ولم تتوفّر له وسيلة لمعرفته فيجب عليه دفعه كمظالم عن صاحبه . وإذا كان الصغير مالكا له يجب إيصاله إلى وليّه ، فإن لم يجده يدفعه إلى الحاكم . مسألة - 2110 : من تعامل مع الصبي وتلف الجنس أو المال الذي أعطاه إياه لا يحق له الرجوع إلى الصبي أو وليّه . مسألة - 2111 : لا تصح المعاملة في حال كان البائع أو المشتري مكرها ، ورضاهما بعد المعاملة لا يصححها . فلا بد من إعادة عقد المعاملة . مسألة - 2112 : إذا باع شخص مال شخص أخر صح البيع إن أجاز صاحب المال وإن رد بطل ، والأحوط وجوبا كون الإجازة بعد الرد لا أثر لها . مسألة - 2113 : يمكن للأب والجد بيع مال الطفل إذا كان البيع خاليا عن المفسدة بل الأفضل مراعاة المصلحة ، أما وصيهما فلا يجوز له التصرف إلا مع رعاية المصلحة للطفل ، ولا يجوز للحاكم التصرف في مال الطفل إلا للضّرورة . مسألة - 2114 : لو غصب شخص مالا وباعه لنفسه ثمَّ أجاز صاحب المال البيع صحت المعاملة ويدخل المال المغصوب ومنافعه من حين المعاملة في ملك المشتري . ويدخل المال الذي دفعه المشتري مع منافعه من حين المعاملة في ملك صاحب المال المغصوب . مسألة - 2115 : إذا غصب شخص مالا وباعه بقصد تملك ثمنه كانت المعاملة باطلة ، إلا إذا أجاز صاحب المال . ولو أجاز لمن غصب المال فصحّة المعاملة محل للإشكال .